المادة رقم 8 من قانون المواصفات والمقاييس الفلسطينية رقم (6) لعام 2000م

نصاب المجلس وقراراته
1- يكون انعقاد المجلس صحيحاً بحضور الأغلبية المطلقة (50%+1) على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه.
2- تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة.