دعوة الخبراء وذوي الاختصاصللمجلس أن يدعو من يراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص، لحضور جلساته، للإستئناس برأيه في أي موضوع معروض عليه، دون أن يكون له حق التصويت.