المادة رقم 9 من قانون المواصفات والمقاييس الفلسطينية رقم (6) لعام 2000م

دعوة الخبراء وذوي الاختصاص
للمجلس أن يدعو من يراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص، لحضور جلساته، للإستئناس برأيه في أي موضوع معروض عليه، دون أن يكون له حق التصويت.