صلاحيات ومهام رئيس المجلس
بالإضافة إلى ما ورد بهذا القانون من مهام وصلاحيات لرئيس المجلس، يتولى المهام والصلاحيات الآتية:-
1- رئاسة الجلسات وإدارتها.
2- تمثيل المجلس في المحافل الرسمية.
3- متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس.
4- الإشراف على أعمال وشئون المؤسسة كافة.