المادة رقم 10 من قانون المواصفات والمقاييس الفلسطينية رقم (6) لعام 2000م

صلاحيات ومهام رئيس المجلس
بالإضافة إلى ما ورد بهذا القانون من مهام وصلاحيات لرئيس المجلس، يتولى المهام والصلاحيات الآتية:-
1- رئاسة الجلسات وإدارتها.
2- تمثيل المجلس في المحافل الرسمية.
3- متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس.
4- الإشراف على أعمال وشئون المؤسسة كافة.