المادة رقم 11 من قانون المواصفات والمقاييس الفلسطينية رقم (6) لعام 2000م

مهام وصلاحيات المجلس
يتولى المجلس المهام والصلاحيات الآتية:-
1- وضع السياسة العامة للمؤسسة والإشراف على تنفيذها.
2- اعتماد المواصفات والمقاييس، وتعديلها، أو إلغاءها واستبدالها.
3- اعتماد أنظمة منح الشهادات وعلامات المطابقة، واعتماد المختبرات وتعديلها أو إلغائها واستبدالها وذلك حسب الأسس التي يقررها المجلس.
4- الموافقة على مشروع الموازنة.
5- إعداد مشاريع الأنظمة والقوانين المتعلقة بالمؤسسة.
6-إعداد الهيكل التنظيمي والنظام الداخلي للمؤسسة.
7- إصدار التعليمات التنفيذية والتنظيمية والمالية والإدارية والفنية للمؤسسة بما يكفل تحقيق أغراضها.
8- الموافقة على التعاقد مع المؤسسات العلمية المتخصصة والمستشارين والخبراء وغيرهم من ذوي الاختصاص لتقديم الخدمات والدراسات المتعلقة بأهداف المؤسسة وغاياتها.
9- تحديد أولويات القضايا.