المادة رقم 12 من قانون المواصفات والمقاييس الفلسطينية رقم (6) لعام 2000م

تعيين مدير عام المؤسسة
يعين مدير عام للمؤسسة بقرار من رئيس السلطة الوطنية بناءً على تنسيب رئيس المؤسسة.