المادة رقم 13 من قانون المواصفات والمقاييس الفلسطينية رقم (6) لعام 2000م

واجبات وصلاحيات المدير العام
يمارس المدير العام الواجبات والصلاحيات التالية:
1- تطبيق السياسة العامة للمجلس وتنفيذ القرارات التي يصدرها.
2- إدارة أعمال المؤسسة والإشراف على موظفيها وشؤونها الفنية وفقاً لنصوص هذا القانون والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
3- تطوير البرامج التي من شأنها تحقيق أهداف المؤسسة ومهامها وتقديم التوصيات بشأنها للمجلس.
4- المشاركة في جلسات المجلس دون أن يكون له حق التصويت فيها.
5- يعد كل سنة، وفي موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائها ميزانية المؤسسة وحسابها الختامي، كما عليه أن يعد تقريراً عن نشاط المؤسسة وأعمالها عن السنة المالية المنتهية، وعليه أن يرفع ذلك إلى مجلس الإدارة للموافقة عليه، وعلى المجلس أن يرفع نسخة من هذه التقارير إلى مجلس الوزراء.
6- يعد قبل انتهاء السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل مشروع الموازنة للعام القادم ويعرضه على المجلس للموافقة عليه ليرفع من رئيس المجلس للجهات الرسمية لإقراره.
7- أية صلاحيات أخرى يحددها له المجلس، أو تناط به بمقتضى هذا القانون أو اللوائح أو التعليمات الصادرة بمقتضاه.