المادة رقم 14 من قانون المواصفات والمقاييس الفلسطينية رقم (6) لعام 2000م

إعداد واعتماد المواصفات
1- يشكل المجلس لجنة فنية أو أكثر لإعداد مشاريع المواصفات والمقاييس وذلك من الجهات المتخصصة بإعداد تلك المشاريع، ويشترط في عضو اللجنة أن يكون من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال العمل المناط باللجنة.
2- يرفع المدير العام مشاريع المواصفات والمقاييس المحالة إليه من اللجان الفنية إلى المجلس مع توصياته بشأنها.
3- يقوم المجلس بدراسة ومناقشة مشروعات المواصفات وإجراء أي تعديلات عليها يراها مناسبة وتعتبر المواصفات والمقاييس التي يوافق عليها المجلس مواصفات فلسطينية، وتصدر اختيارية، وتعتبر سارية المفعول من التاريخ الذي يحدد لذلك، وتنشر في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين محليتين البيانات الخاصة بأرقامها، والتاريخ المحدد لنفاذها، وعناوينها وأثمانها.
4- إذا رفض المجلس أحد المشروعات المرفوعة إليه يعاد المشروع الى اللجنة الفنية لإعادة دراسته.