المادة رقم 15 من قانون المواصفات والمقاييس الفلسطينية رقم (6) لعام 2000م

تنظيم الإجراءات وتحديد المكافآت
تنظم إجراءات وضع المواصفات والمقاييس، وتحدد المكافآت المالية للخبراء من أعضاء اللجان الفنية المتخصصة وموظفي المؤسسة بموجب تعليمات يضعها المجلس لهذه الغاية.