المادة رقم 16 من قانون المواصفات والمقاييس الفلسطينية رقم (6) لعام 2000م

إصدار التعليمات الفنية الإلزامية
بالتنسيق مع الوزير المختص يصدر رئيس المؤسسة التعليمات الفنية الإلزامية الخاصة بتطبيق المواصفات والمقاييس الفلسطينية.