المادة رقم 18 من قانون المواصفات والمقاييس الفلسطينية رقم (6) لعام 2000م

تمديد أو بدأ سريان مفعول المواصفات
للمجلس بناءً على تنسيب من المدير العام أن يوافق في حالات خاصة على تمديد أو بدء سريان مفعول المواصفة لمدة إضافية محددة لسلعة أو مادة على أن تقدم الجهة الطالبة للتمديد المبررات الفنية لطلب التمديد، على ألا تتجاوز مدة التمديد أو مجموع مدد التمديد التي تمنح في أي حالة من الحالات سنة واحدة ويصدر قرار بذلك من رئيس المؤسسة.