المادة رقم 20 من قانون المواصفات والمقاييس الفلسطينية رقم (6) لعام 2000م

مختبرات الفحص والمعايرة
يتم اعتماد مختبرات الفحص والإختبار ومختبرات المعايرة وتقييمها ومراقبتها حسب الأسس التي يصدرها المجلس ويحدد فيها أسلوب تقييم واعتماد المختبرات ومراقبتها.