تحديد رسوم وأجور الفحص والاختبار
تحدد بموجب نظام يصدره المجلس، الرسوم وأجور الفحص والإختبار والتحليل والمعايرة والتدقيق والتفتيش على شهادات الجودة وما يتبعها، والخدمات الأخرى التي تقدمها المؤسسة، وتدفع تلك الأجور من الجهات التي أجريت الخدمات لمصلحتها.