المادة رقم 21 من قانون المواصفات والمقاييس الفلسطينية رقم (6) لعام 2000م

تحديد رسوم وأجور الفحص والاختبار
تحدد بموجب نظام يصدره المجلس، الرسوم وأجور الفحص والإختبار والتحليل والمعايرة والتدقيق والتفتيش على شهادات الجودة وما يتبعها، والخدمات الأخرى التي تقدمها المؤسسة، وتدفع تلك الأجور من الجهات التي أجريت الخدمات لمصلحتها.