المادة رقم 22 من قانون المواصفات والمقاييس الفلسطينية رقم (6) لعام 2000م

إصدار الشهادات والعلامات
تصدر المؤسسة شهادات وعلامات مطابقة خاصة بها، ولها أن تمنح منتج أي سلعة أو مادة في داخل فلسطين أو خارجها تصريحاً باستعمال هذه الشهادة أو العلامة، وذلك وفقا لنظام يصدر لهذه الغاية بمقتضى أحكام هذا القانون.