المادة رقم 23 من قانون المواصفات والمقاييس الفلسطينية رقم (6) لعام 2000م

تحديد الجهات المختصة بالرقابة والتفتيش
تحدد الجهات المختصة بالرقابة والتفتيش على التعليمات الفنية الإلزامية بقرار من مجلس الوزراء، مع مراعاة ما ورد في القوانين الأخرى.