المادة رقم 24 من قانون المواصفات والمقاييس الفلسطينية رقم (6) لعام 2000م

منح العاملين صفة مأموري الضبط القضائي
لتنفيذ أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه، يكون للعاملين بالجهة المختصة بالرقابة على التعليمات الفنية الإلزامية صفة مأموري الضبط القضائي كل في دائرة اختصاصه النوعي والمكاني.