المادة رقم 24 من قانون المواصفات والمقاييس الفلسطينية رقم (6) لعام 2000م
منح العاملين صفة مأموري الضبط القضائي لتنفيذ أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه، يكون للعاملين بالجهة المختصة بالرقابة على التعليمات الفنية الإلزامية صفة مأموري الضبط القضائي كل في دائرة اختصاصه النوعي والمكاني.