المادة رقم 25 من قانون المواصفات والمقاييس الفلسطينية رقم (6) لعام 2000م
الموارد المالية للمؤسسة تتكون الموارد المالية للمؤسسة من: 1- الأموال المخصصة لها في الموازنة العامة. 2- القروض والهبات والتبرعات والمنح والمساعدات التي تقدم للمؤسسة والتي يوافق عليها مجلس الوزراء.