المادة رقم 25 من قانون المواصفات والمقاييس الفلسطينية رقم (6) لعام 2000م

الموارد المالية للمؤسسة
تتكون الموارد المالية للمؤسسة من:
1- الأموال المخصصة لها في الموازنة العامة.
2- القروض والهبات والتبرعات والمنح والمساعدات التي تقدم للمؤسسة والتي يوافق عليها مجلس الوزراء.