المادة رقم 26 من قانون المواصفات والمقاييس الفلسطينية رقم (6) لعام 2000م

الإعفاءآت
خلافاً لما ورد في أي تشريع آخر، لا تعفى أي وزارة أو دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية عامة أو أي شخص طبيعي أو معنوي من الرسوم والتكاليف المالية والأجور وبدلات الانتفاع التي تفرض مقابل الأعمال والخدمات التي تقوم بها المؤسسة أو تتحقق لها بمقتضى هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه إلا بموجب إعفاءات خاصة يصدرها المجلس.