المادة رقم 27 من قانون المواصفات والمقاييس الفلسطينية رقم (6) لعام 2000م

أموال المؤسسة والتسهيلات الممنوحة لها
1- تعتبر أموال المؤسسة أموالاً عامة.
2- تتمتع المؤسسة بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والهيئات والمؤسسات والدوائر الحكومية.