أموال المؤسسة والتسهيلات الممنوحة لها1- تعتبر أموال المؤسسة أموالاً عامة.2- تتمتع المؤسسة بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والهيئات والمؤسسات والدوائر الحكومية.