المادة رقم 28 من قانون المواصفات والمقاييس الفلسطينية رقم (6) لعام 2000م
موازنة المؤسسة تورد جميع إيرادات المؤسسة للخزينة العامة ويكون لها موازنة خاصة ضمن الموازنة العامة السنوية للسلطة الوطنية وتخضع للرقابة والتدقيق من الجهات الرقابية المختصة في فلسطين وفق أحكام تنظيم الموازنة والمالية العامة.