المادة رقم 29 من قانون المواصفات والمقاييس الفلسطينية رقم (6) لعام 2000م

حسابات المؤسسة وسجلاتها
على المؤسسة أن تتبع في تنظيم حساباتها وسجلاتها أصول ومباديء المحاسبة الموحدة المعمول بها في فلسطين.