المادة رقم 30 من قانون المواصفات والمقاييس الفلسطينية رقم (6) لعام 2000م

السلع غير المطابقة للمواصفات
إذا كانت السلعة أو المادة التي تخضع للتعليمات الفنية الإلزامية غير مطابقة لتلك التعليمات، فعلى الجهات الرقابية المختصة أن تصدر أمراً بمصادرة تلك السلعة أو المادة أو إتلافها أو إعادة تصديرها أو إعادة تصنيعها في صورة تطابق تلك التعليمات، وإرسال إنذار خطي إلى صاحب تلك السلعة أو المادة أو منتجها، تطلب إليه التقيد بتلك التعليمات خلال المدة التي تحددها له الجهة المسئولة أو المعنية.