المادة رقم 32 من قانون المواصفات والمقاييس الفلسطينية رقم (6) لعام 2000م

كيفية اعتماد المواصفات
يتم إعداد واعتماد المواصفات والتعليمات الفنية الإلزامية وإجراءات تقييم المطابقة في ضوء المواصفات والأدلة والتوصيات الدولية إن وجدت، إلا إذا كانت هذه المرجعيات غير فاعلة أو غير ملائمة لتحقيق الأهداف المشروعة كالحفاظ على الأمن الوطني وحماية الإنسان أو الحيوان أو النبات أو البيئة أو لعوامل مناخية أو جغرافية أو مشاكل في البنية التحتية أو لتلبية حاجات فلسطين المالية أو التنموية أو التجارية، على أن لا تقيد التجارة إلا بالقدر اللازم لتحقيق هذه الأهداف أو توفير مستوى الحماية المطلوب.