المواصفات التي تؤثر على التجارة
عند إعداد المواصفات أو التعليمات الفنية الإلزامية أو إجراءات تقييم المطابقة والتي قد تؤثر على التجارة، فعلى المؤسسة أو الجهة المختصة الإعلان والإخطار عن هذه المواصفات أو التعليمات الفنية الإلزامية أو إجراء تقييم المطابقة في ضوء الأسس التي تحددها منظمة التجارة العالمية أو الأدلة أو التوصيات الدولية.