المادة رقم 34 من قانون المواصفات والمقاييس الفلسطينية رقم (6) لعام 2000م

تفويض منح شهادات المطابقة
يجــوز لرئيــس المؤســسة تفويــض منح شهادات المطابقة ومنح صلاحية اعتماد المختبرات لأية جهة يوافق عليها المجلس في ضوء الممارسات الدولية المتبعة.