المادة رقم 35 من قانون المواصفات والمقاييس الفلسطينية رقم (6) لعام 2000م

حجية القرار الصادر عن المؤسسة
وفقاً لأحكام هذا القانون ولغايات فض النزاعات يعتبر التقرير الذي تصدره المؤسسة بناءً على نتائج اختبارات وتحاليل أجريت على سلعة أو مادة حول مطابقتها للمواصفات والمقاييس تقريراً نهائياً غير قابل للطعن أمام أي جهة قضائية أو إدارية.