إصدار تشريعات ثانويةيصــدر مجلــس الــوزراء بنــاءً على اقتراح مجلس الإدارة اللوائح، اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ويصدر رئيس المؤسسة القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذه.