المادة رقم 36 من قانون المواصفات والمقاييس الفلسطينية رقم (6) لعام 2000م

إصدار تشريعات ثانوية
يصــدر مجلــس الــوزراء بنــاءً على اقتراح مجلس الإدارة اللوائح، اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ويصدر رئيس المؤسسة القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذه.