العنوان
قرار وزير الحكم المحلي بنظام منع المكاره الصحية ورسوم النفايات لمجلس قروي بيت وزن رقم(4) لسنة 2024م.
السنة
2024
الرقم
4
نوع التشريع
قانون عام
نوع تشريع - فرعي
قرارات وزارية
التصينف الموضوعي
الصحة العامة
تصنيف موضوعي - فرعي
الصحة العامة
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
حالة النشر
منشور في العدد رقم 220 من جريدة الوقائع الفلسطينية (الجريدة الرسمية) - صفحة 57
تاريخ النشر
2024-11-25