العنوان
قرار بقانون رقم (19) لسنة 2024م بتعديل قرار بقانون رقم (43) لسنة 2021م بشأن إدارة أملاك الدولة.
السنة
2024
الرقم
19
نوع التشريع
قانون خاص
نوع تشريع - فرعي
قرار بقانون
التصينف الموضوعي
الأموال غير المنقولة
تصنيف موضوعي - فرعي
الأحكام الخاصة بالأموال غير المنقولة
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
حالة النشر
منشور في العدد رقم 221 من جريدة الوقائع الفلسطينية (الجريدة الرسمية) - صفحة 5
تاريخ النشر
2024-12-26