العنوان
قرار بقانون رقم (21) لسنة 2024م بشأن جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.
السنة
2024
الرقم
21
نوع التشريع
قانون عام
نوع تشريع - فرعي
قرار بقانون
التصينف الموضوعي
الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية
تصنيف موضوعي - فرعي
الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
حالة النشر
منشور في العدد رقم 221 من جريدة الوقائع الفلسطينية (الجريدة الرسمية) - صفحة 8
تاريخ النشر
2024-12-26