العنوان
قرار رقم (88) لسنة 2024م بشأن تشكيل مجلس الإفتاء الأعلى.
السنة
2024
الرقم
88
نوع التشريع
قانون عام
نوع تشريع - فرعي
قرار رئاسي
التصينف الموضوعي
الشؤون الدينية
تصنيف موضوعي - فرعي
مجلس الإفتاء
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
حالة النشر
منشور في العدد رقم 221 من جريدة الوقائع الفلسطينية (الجريدة الرسمية) - صفحة 28
تاريخ النشر
2024-12-26