العنوان
قرار رقم (90) لسنة 2024م بشأن ترقية عدد من موظفي منظمة التحرير الفلسطينية.
السنة
2024
الرقم
90
نوع التشريع
قانون خاص
نوع تشريع - فرعي
قرار رئاسي
التصينف الموضوعي
القانون الإداري
تصنيف موضوعي - فرعي
الخدمة المدنية
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
حالة النشر
منشور في العدد رقم 221 من جريدة الوقائع الفلسطينية (الجريدة الرسمية) - صفحة 31
تاريخ النشر
2024-12-26