محظورات التصديق على الوكالات
يحظر على كتاب العدل ومن في حكمهم تنظيم أو تصديق الوكالة والمتعلق بها حق الغير (الوكالة الدورية) أو الإقرار العدلي المنظمين ببيع وفراغ الأموال غير المنقولة ما لم يتم تحديد الثمن صراحةً في متن الوكالة و/أو الإقرار العدلي.
رسوم الوكالات
يستوفي كتاب العدل ومن في حكمهم رسوماً عن الوكالات لصالح الخزينة العامة وذلك على النحو الآتي:
1.الوكالة العامة 30 دينار أردني عن كل توقيع.
2. الوكالة الخاصة 20 دينار أردني عن كل توقيع.
3. الوكالة المنظمة ببيع وفراغ الأموال غير المنقولة والمتعلق بها حق الغير (الوكالة الدورية) والإقرار العدلي المتضمن بيع أموال غير منقولة يستوفى الرسم عن الثمن المسمى فيهما على النحو الآتي:
أ. من (1) دينار أردني حتى (50.000) دينار أردني 0.5% (نصف بالمائة).
ب. ما زاد عن (50.000) دينار أردني 1% (واحد بالمائة).
4. الوكالات الأجنبية (سند محفوظ) 25 دينار أردني.
5. إقرار إلغاء وكالة دورية 20 دينار أردني.
الإلغاء
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.
العرض على التشريعي
يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.
السريان والنفاذ
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره.