المادة رقم 1 من قرار بقانون رقم (1) لسنة 2012م بشأن الرسوم المستوفاة عن الوكالات والاقرارات العدلية
محظورات التصديق على الوكالات يحظر على كتاب العدل ومن في حكمهم تنظيم أو تصديق الوكالة والمتعلق بها حق الغير (الوكالة الدورية) أو الإقرار العدلي المنظمين ببيع وفراغ الأموال غير المنقولة ما لم يتم تحديد الثمن صراحةً في متن الوكالة و/أو الإقرار العدلي.