المادة رقم 2 من قرار بقانون رقم (1) لسنة 2012م بشأن الرسوم المستوفاة عن الوكالات والاقرارات العدلية

رسوم الوكالات
يستوفي كتاب العدل ومن في حكمهم رسوماً عن الوكالات لصالح الخزينة العامة وذلك على النحو الآتي:
1.الوكالة العامة 30 دينار أردني عن كل توقيع.
2. الوكالة الخاصة 20 دينار أردني عن كل توقيع.
3. الوكالة المنظمة ببيع وفراغ الأموال غير المنقولة والمتعلق بها حق الغير (الوكالة الدورية) والإقرار العدلي المتضمن بيع أموال غير منقولة يستوفى الرسم عن الثمن المسمى فيهما على النحو الآتي:
أ. من (1) دينار أردني حتى (50.000) دينار أردني 0.5% (نصف بالمائة).
ب. ما زاد عن (50.000) دينار أردني 1% (واحد بالمائة).
4. الوكالات الأجنبية (سند محفوظ) 25 دينار أردني.
5. إقرار إلغاء وكالة دورية 20 دينار أردني.