المادة رقم 3 من قرار بقانون رقم (1) لسنة 2012م بشأن الرسوم المستوفاة عن الوكالات والاقرارات العدلية

الإلغاء
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.