العنوان
قرار بقانون رقم (26) لسنة 2024م بشأن ضريبة القيمة المضافة.
السنة
2024
الرقم
26
نوع التشريع
قانون خاص
نوع تشريع - فرعي
قرار بقانون
التصينف الموضوعي
القانون المالي
تصنيف موضوعي - فرعي
ضريبة القيمة المضافة
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
حالة النشر
منشور في العدد رقم 30 من جريدة الوقائع الفلسطينية (الجريدة الرسمية) - صفحة 29
تاريخ النشر
2024-12-31