العنوان
قرار رقم (7) لسنة 2025م بشأن المصادقة على قرار مجلس الوزراء بالاستملاك مع الحيازة الفورية لقطع أراض في محافظة رام الله والبيرة للمنفعة العامة.
السنة
2025
الرقم
7
نوع التشريع
قانون خاص
نوع تشريع - فرعي
قرار رئاسي
التصينف الموضوعي
الأموال غير المنقولة
تصنيف موضوعي - فرعي
الاستملاك للمنفعة العامة
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
حالة النشر
منشور في العدد رقم 222 من جريدة الوقائع الفلسطينية (الجريدة الرسمية) - صفحة 46
تاريخ النشر
2025-02-10