العنوان
قرار رقم(2)لسنة 2024م بإدراج إرهابيين على قائمة الإدراج الوطنية.
السنة
2024
الرقم
2
نوع التشريع
قانون عام
نوع تشريع - فرعي
قوائم الإدراج
التصينف الموضوعي
قوائم التجميد
تصنيف موضوعي - فرعي
قرارات مجلس الأمن الدولي
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
حالة النشر
منشور في العدد رقم 222 من جريدة الوقائع الفلسطينية (الجريدة الرسمية) - صفحة 173
تاريخ النشر
2025-02-10