العنوان
قرار بقانون رقم (6)لسنة 2025م بشأن إلحاق جداول الرسوم التي تتقاضاها الهيئة العامة للبترول بالقرار بقانون رقم (5) لسنة 2023م بشأن الهيئة العامة للبترول
السنة
2025
الرقم
6
نوع التشريع
قانون عام
نوع تشريع - فرعي
قرار بقانون
التصينف الموضوعي
البترول والمحروقات
تصنيف موضوعي - فرعي
البترول والمحروقات
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
حالة النشر
منشور في العدد رقم 223 من جريدة الوقائع الفلسطينية (الجريدة الرسمية) - صفحة 6
تاريخ النشر
2025-02-25