- العنوان
-
قرار بقانون رقم (6)لسنة 2025م بشأن إلحاق جداول الرسوم التي تتقاضاها الهيئة العامة للبترول بالقرار بقانون رقم (5) لسنة 2023م بشأن الهيئة العامة للبترول
- السنة
- 2025
- الرقم
- 6
- نوع التشريع
- قانون عام
- نوع تشريع - فرعي
-
قرار بقانون
- التصينف الموضوعي
-
البترول والمحروقات
- تصنيف موضوعي - فرعي
-
البترول والمحروقات
- حالة التشريع
- ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
- حالة النشر
-
منشور في العدد رقم 223 من جريدة الوقائع الفلسطينية (الجريدة الرسمية) - صفحة 6
- تاريخ النشر
- 2025-02-25