المادة رقم 2 من قرار بقانون رقم (2) لسنة 2017م بشأن تعديل قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005م وتعديلاته
تعديل المادة (1) يعدل تعريف المحكمة المختصة الوارد في المادة (1) من التعريفات في القانون الأصلي ليصبح على النحو الآتي: المحكمة المختصة: محكمة قضايا انتخاب الهيئات المحلية المشكلة بموجب هذا القرار بقانون.