المادة رقم 5 من قرار بقانون رقم (2) لسنة 2017م بشأن تعديل قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005م وتعديلاته

الإلغاء
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.