العنوان
قرار بقانون رقم(7)لسنة 2025م بتعديل قرار بقانون رقم(5) لسنة 2020م بشأن ديوان الرئاسة الفلسطينية.
السنة
2025
الرقم
7
نوع التشريع
قانون عام
نوع تشريع - فرعي
قرار بقانون
التصينف الموضوعي
ديوان الرئاسة الفلسطينية
تصنيف موضوعي - فرعي
مؤسسة الديوان
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
حالة النشر
منشور في العدد رقم 223 من جريدة الوقائع الفلسطينية (الجريدة الرسمية) - صفحة 11
تاريخ النشر
2025-02-25