المادة رقم 1 من قانون ضريبة الأراضي رقم (30) لسنة 1955م

التسمية والنفاذ
يسمى هذا القانون (قانون ضريبة الأراضي لسنة 1955) ويعمل به من تاريخ أول نيسان سنة 1955.