المادة رقم 2 من قانون ضريبة الأراضي رقم (30) لسنة 1955م

التعاريف
يكون للعبارات والألفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك.

تعني لفظة (القرية) الأراضي الواقعة ضمن حدود قرية ما حسبما عينت هذه الحدود على الخريطة المصدقة من مدير الأراضي والمساحة لتلك القرية.

تعني لفظة (الحوض) القرية أو جزء منها ويتكون الحوض من قطعة واحدة أو عدة قطع متلاصقة، وتستعمل كوحدة لأغراض تسجيل الأراضي ومسحها أو لأغراض الضريبة.

تعني لفظة (القطعة) وحدة من الحوض يتصرف بها شخص أو عدة أشخاص بالاشتراك.

تعني لفظة (المالك) الشخص المسجلة باسمه الأرض أو البناء الصناعي وإذا لم تكن الأرض أو البناء الصناعي مسجلة فتعني الشخص الذي يتقاضى بدل إيجار تلك الأرض أو البناء الصناعي أو إيرادها بصورة يستدل منها على أنه هو المالك أما في الأراضي أو الأبنية الصناعية التي تخص الحكومة فتعني الشخص المتصرف بالأرض أو البناء الصناعي بمقتضى إجارة صريحة أو ضمنية.

تشمل لفظة (الأرض) الأبنية القائمة على الأرض وكل شيء آخر ثابت فيها باستثناء الأبنية الصناعية.

تعني عبارة (الأرض العطل) الأرض التي لا يمكن زراعتها إلا باستعمال وسائل استثنائية بالإضافة للوسائل الزراعية الاعتيادية وتقتضي نفقات زائدة.

تعني عبارة (الأرض التي تمت تسويتها) الأرض المدرجة في جدول الحقوق أو جدول الإفراز الصادر بمقتضى أحكام قانون تسوية الأراضي والمياه المعمول به آنذاك.

تشمل عبارة (معاملة التصرف) معاملات البيع والإفراز والتوحيد والإجارة والانتقال بطريق الإرث والوصية أو وضع الأراضي تأميناً للدين والتسجيل الجديد وحق الإقرار والتصحيح والمغارسة والمبادلة والهبة.

تعني عبارة (البناء الصناعي) كل بناء أو إنشاء تتجاوز قيمة إيجاره السنوي الصافي حسب تقدير المخمن ثلاثين ديناراً بني واستعمل أو يراد استعماله خصيصاً لمشروع صناعي تستعمل فيه أو فيما يتعلق به آلات ميكانيكية مع الأرض القائم عليها البناء أو الإنشاء وأية مساحة أو أرض ملاصقة لذلك البناء أو الإنشاء تستعمل أو يراد استعمالها فيما يتعلق بذلك البناء أو الإنشاء.

تعني لفظة (إضافة) فيما يتعلق بالأبنية الصناعية أي تغيير إنشائي في البناء أو أية إضافة إنشائية بحيث يزداد بدل الإيجار السنوي الصافي بنسبة 20% أو أكثر.

تعني عبارة (الحاكم الإداري) المحافظ والمتصرف والقائمقام ومدير الناحية.

تعني لفظة (سنة) المدة الواقعة بين اليوم الأول من شهر نيسان واليوم الحادي والثلاثين من شهر آذار الذي يليه ويدخل في ذلك اليومان الأول والأخر.

تعني عبارة (الأراضي السقي من الدرجة الأولى) الأراضي التي تسقى بواسطة الأقنية العادية.
تعني عبارة (الأراضي السقي من الدرجة الثانية) الأراضي التي تسقى بواسطة الماكنات.