المادة رقم 3 من قانون ضريبة الأراضي رقم (30) لسنة 1955م

صلاحية إعلان تطبيق القانون
1- لمجلس الوزراء أن يعلن بقرار مقترن بتصديق جلالة الملك ينشر في الجريدة الرسمية أن القرى أو الأحواض المذكورة في القرار ستكون خاضعة لضريبة الأراضي طبقاً لأحكام هذا القانون اعتباراً من التاريخ المعين في القرار.

2- تحل هذه الضريبة محل الضريبة المفروضة بموجب قانون ضريبة الأراضي الأردني لسنة 1933 وسنة 1946 وقانون ضريبة الأملاك في القرى الفلسطيني لسنة 1942 وتعديلاته وتعرف هذه الضريبة فيما بعد ضريبة الأراضي وتحقق وفقاً لأحكام هذا القانون اعتباراً من التاريخ المعين في قرار مجلس الوزراء.

3- اعتباراً من التاريخ المعين في القرار الآنف الذكر تلغى الضريبة المفروضة بمقتضى القوانين المذكورة في الفقرة (2) من هذه المادة على أن لا يؤثر هذا الإلغاء على جباية أية ضريبة استحقت بموجبها قبل التاريخ المعين في القرار.