المادة رقم 4 من قانون ضريبة الأراضي رقم (30) لسنة 1955م

أصناف وفئات الضريبة
1- تحقق ضريبة الأراضي وتستوفى بحسب الأصناف والفئات المبينة في الجدول الملحق بهذا القانون.
2- تكون الضريبة على المباني الصناعية خمسة في المائة من قيمة إيجارها السنوي الصافي.
3- أ- إيفاء بالغاية المقصودة من هذا القانون تعتبر قيمة الإيجار السنوي الصافي لأي بناء صناعي، بدل الإيجار الذي ينتظر أن يؤجر به ذلك البناء سنة فسنة بعد خصم الثلث مقابل نفقات التصليح والتكاليف الأخرى.

ب- إذا لم يكن البناء الصناعي مؤجراً أو إذا كان من رأي المخمن أن بدل إيجاره لا يمثل قيمة إيجاره السنوي الحقيقي يخمن المخمن قيمة إيجاره السنوي مراعياً في ذلك الاعتبارات التالية:

1- حجم البناء والمواد المستعملة في بنائه وحالته العمرانية وحسن موقعه وقيمته.
2- الغاية التي يستعمل البناء من أجلها.
3- بدل الإيجار المدفوع عن الأبنية المماثلة له في ذلك الجوار أو في المواقع المشابهة أو الإيراد الذي تنتجه تلك الأبنية.

ويشترط في ذلك أن لا تؤخذ بعين الاعتبار أية آلات أو ماكنات موجودة أو مركبة في البناء عند تخمين قيمة إيجاره السنوي.